توفر المكتبات الوسائطية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين خدمة ثقافية تساهم في تعزيز الولوج للمعرفة و المعلومة. تلتزم هذه المكتبات بخدمة جميع المنخرطين على حد سواء بدون إقصاء أو تمييز و بتوفير المساواة في الولوج للموارد الوثائقية.
الفصل 1: موضوع النظام
يحدد هذا النظام حقوق وواجبات منخرطي المكتبات الوسائطية لمؤسسة محمد السادس
الفصل 2: المستفيدون
تفتح المكتبة الوسائطية أبوابها، بعد التسجيل، في وجه جميع منخرطي مؤسسة محمد السادس و أسرهم، و الأشخاص المحتضنين من طرف هؤلاء المنخرطين، و الطلبة، و الأشخاص قصيري النظر و المكفوفين.
الفصل 3 : شروط التسجيل والاستعمال
- يتوجب القيام بتسجيل سنوي و شخصي لولوج المكتبة.
- يسمح بتسجيل الأطفال ابتداء من خمس سنوات.
- يخضع ولوج غير المنخرطين لمقتضيات الفقرة 5.3.
الفقرة1.3 : التسجيل
- يمكن التسجيل من الحصول على بطاقة الانخراط و التي تسمح بمطالعة الكتب أو إعارتها وولوج فضاءات المكتبة المتعددة (فضائي الأطفال و الشباب و ملتقى القراء و الفضاء متعدد الوسائط)
- تحدد واجبات و أوقات التسجيل من طرف الإدارة ويتم إبلاغ المنخرطين بها.
- تتم عملية التسجيل داخل أوقات عمل المكتبة و تتوقف 15 دقيقة قبل اغلاق أبوابها.
- الوثائق اللازمة لتكوين ملف التسجيل هي:
بالنسبة لمنخرطي مؤسسة محمد السادس و ذوي الحقوق
- استمارة التسجيل معبئة والتي يمكن تحميلها على الموقع الالكتروني: www.mediathque-fm6.ma
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من بطاقة الانخراط بمؤسسة محمد السادس
- صورة فوتوغرافية حديثة
- تعرفة التسجيل
بالنسبة للطلبة
- استمارة التسجيل معبئة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- صورة فوتوغرافية حديثة
- شهادة مدرسية للسنة الجارية أو نسخة من بطاقة الطالب
- تعرفة التسجيل
بالنسبة للأشخاص المحتضنين
- استمارة التسجيل معبئة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط )المحتضن(
- نسخة من بطاقة انخراط المحتضن بالمكتبة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر
- صورة فوتوغرافية حديثة للمعني بالأمر
- تعرفة التسجيل
الفقرة 2.3: تجديد التسجيل
يتعين على المنخرطين تجديد انخراطهم بالمكتبة الوسائطية مع الادلاء بالوثائق التالية:
- استمارة تجديد الانخراط
- شهادة مدرسية للسنة الجارية أو نسخة من بطاقة الطالب بالنسبة للطلبة
- تعرفة التسجيل
يتوجب على المنخرطين إشعار مكتب الاستقبال بأي تغيير في العنوان أو البريد الالكتروني أو الهاتف.
الفقرة 3.3: بطاقة القارئ
- بطاقة القارئ شخصية و اسمية و تبقى صالحة لمدة سنة كاملة.
- تمنح البطاقة الحق في ولوج جميع مكتبات المؤسسة
- يبقى المنخرط مسؤولا عن بطاقته.
- لا يمكن لمنخرط إعارة كتاب باستعمال بطاقة منخرط آخر.
- لا يمكن لشخص غير منخرط أن يقوم بإعارة وثيقة ما باستعمال بطاقة ابنه.
- في حالة ضياع البطاقة، يبقى المنخرط مسؤولا عن الكتب التي تمت إعارتها إلى حين إشعار مكتب الاستقبال بضياع البطاقة.
- يتوجب على المنخرط أداء واجب تجديد البطاقة الضائعة.
- يستلزم تجديد الانخراط السنوي الادلاء بالبطاقة القديمة.
الفقرة 4.3: خدمة استعارة الوثائق
- لاستعارة الوثائق، يتعين على المنخرط تأدية مبلغ مالي كضمانة لاستعادة الوثائق المستعارة.
- يمكن للمنخرط استعارة الكتب فقط من المكتبة الوسائطية المؤدى بها مبلغ الضمانة.
- يمكن استرجاع مبلغ ضمانة الاستعارة بعد مرور سنة كاملة و شريطة الادلاء بالنسخة الاصلية لتوصيل الاداء
- يمكن للمنخرط أن يستعير كتابان ومجلة واحدة.
- يمكن للمنخرط حجز الوثائق الواردة في الفهرس الالكتروني شريطة ألا تتجاوز مدة حجز وثيقة ما 48 ساعة. )24 ساعة بالنسبة للحجز المسبق. في حالة عدم استعارة الوثيقة خلال 24 ساعة، يمكن لمنخرط آخر الاستفادة منه).
- تستثنى من الاستعارة: الجرائد اليومية، الأعداد الأخيرة للمجلات، الأقراص المدمجة المحمية بموجب قانون حق المؤلف و كل الكتب التي تحمل عبارة "مستثناة من الإعارة"
- يتم استعارة الوثائق لمدة أسبوعين تجدد مرة واحدة.
في حالة عدم احترام هذه المدة:
- بعد مرور 48 ساعة من التاريخ المقرر لإعادة الوثيقة، يتم إرسال أول رسالة تذكير لمطالبة المستعير بإعادة الوثائق التي بحوزته. ترسل رسالة تذكير ثانية بعد مضي 8 أيام أخرى.
- تفرض عقوبة تأخير بمجرد تجاوز تاريخ استرجاع الوثائق يترتب عنه إجراءات تقييدية تخص الاستعارة في المستقبل.
- إذا أضاع المنخرط أو أتلف وثيقة ما، فإنه يتعين عليه استبدالها أو تعويضها. وفي حالة عدم القيام بذلك يتم الاحتفاظ بالضمانة من طرف الإدارة.
الفقرة5.3: زيارة غير المنخرطين
- يمكن للمكتبة الوسائطية قبول زيارات لمجموعات )تلاميذ، وفود خاصة...(وذلك بعد تقديم طلب زيارة مسبق و المصادقة عليه من طرف الإدارة.
- يتم مرافقة المجموعة خلال زيارتها من طرف أحد القائمين على المكتبة.
- يمكن للإدارة إلغاء مواعيد زيارات و يتم إبلاغ المسؤول عن الزيارة بذلك في أقرب الآجال.
- يجب إخبار الإدارة بكل زيارة يتم إلغائها من طرف المعنيين.
الفصل 4 : التنطيم والقواعد والاستعمالات
الفقرة1.4 : مواقيت العمل
- يتم تحديد مواقيت العمل من طرف المكتبة وإخبار العموم بها عن طريق الملصقات والموقع الإلكتروني و صفحات المكتبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- يتعين على المنخرطين مغادرة المكتبة 15 دقيقة قبل وقت إغلاقها.
- يسمح بدخول المكتبة خلال الخمس دقائق الأخيرة قبل الإغلاق في حالة إرجاع الوثائق المستعارة فقط.
الفقرة 2.4: القواعد والاستعمالات
· تنبني العلاقة بين مرتادي المكتبة والموظفين على الاحترام المتبادل. يساعد موظفو المكتبة المنخرطين على استعمال مجمل الخدمات الممنوحة لهم.
· يتعين على العموم احترام الهدوء داخل فضاءات المكتبة والتصرف بلباقة مع القائمين على المكتبة ومختلف المنخرطين.
· يتعين إغلاق أو وضع الآلات التواصلية (هواتف محمولة...) في حالة صمت بمجرد دخول المكتبة تفاديا لإزعاج القراء.
· يمنع استعمال الآلات الالكترونية الخاصة بالموسيقى
· يتعين على المنخرطين الحفاظ على الوثائق التي تسلم أو تعار لهم.
يرجى من المنخرطين:
- الإبلاغ بالعيوب التي قد يلاحظونها في الوثائق.
- عدم إجراء الإصلاحات بأنفسهم.
- عدم الكتابة على الوثائق.
- لا يمكن القيام إلا بنسخة واحدة، لأجل استعمال شخصي و حصري، للوثائق التي لم تدخل قانونيا في الملك العمومي.
- يحتفظ موظفو المكتبة بجميع الصلاحيات لمنع نسخ بعض الوثائق، مثال: الكتب الثمينة، الكتب كبيرة الحجم والسميكة.
- يمنع نسخ الأقراص المدمجة.
- يسمح باستعمال الحواسيب المحمولة داخل فضاءات المكتبة شريطة أن لا تحدث أي صوت مزعج و أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي.
- يخضع التقاط الصور أو إنجاز الأفلام أو التسجيلات أو التحقيقات الصحافية أو المقابلات أو التحقيقات المتعلقة بالمكتبة الوسائطية لطلب إذن يوجه للإدارة قبل إنجازها.
- يمنع التدخين و الأكل و الشرب داخل فضاءات المكتبة.
- اصطحاب الحيوانات و استعمال الأحذية ذات عجلات أو الخشبات ذات عجلات غير مسموح به في المكتبة.
- يتعين على العموم احترام استقلالية الخدمة العمومية. لذا، يتوجب الحصول على إذن مسبق من طرف الإدارة لوضع المناشير والصحف والملصقات.
- بإمكان موظفي المكتبة التدخل واللجوء إلى الأمن في حالة الاخلال بالنظام العام.
الفصل5 : المسؤولية والعقوبات
- يخضع الدخول والخروج من المكتبة إلى نظام مراقبة ضد السرقة. في حالة اشتغال منبه نظام المراقبة عند مرور أحد المنخرطين، يتعين عليه إعادة اجتياز جهاز المراقبة لتحديد سبب اشتغال النظام.
- لا تتحمل الإدارة مسؤولية ضياع الأمتعة الشخصية داخل المكتبة. ينصح القراء بعدم ترك أمتعتهم بدون مراقبة.
- يعتبر القارئ مسؤولا عن الآلات التي توضع رهن إشارته ويتعين عليه تعويضها في حالة إتلافها.
- إن مخالفة هذا النظام يؤدي إلى الحرمان المؤقت أو الدائم لحق دخول المكتبة.
الفصل 6 : تدابيرالتطبيق
- يتعين على مرتادي المكتبة الاطلاع على هذا النظام سواء بمكتب الاستقبال أو على البوابة الإلكترونية للمكتبات الوسائطية التابعة للمؤسسة
- إن التسجيل بالمكتبة يعتبر بمثابة موافقة على هذا النظام الداخلي.
- يكلف موظفو المكتبة، تحت مسؤولية مدير المركز، بتطبيق هذا النظام.